فهرس الكتاب
الموضوع الذي حصل بيني وبين زوجتي، وطلبت مني أمي أن أرجع زوجتي إلى منزلها، وقلت لها علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع وأنا لم أنو أن أطلقها بل قصدي أن تتوقف والدتي عن فتح موضوع الخلاف الذي حصل حتى تهدأ أعصابي من هذا الموضوع فما حكم ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا وشكرأ .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 60903 ، والفتوى رقم: 26721 ، بيان أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، خلافا للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فيفرق بين من أراد إيقاع الطلاق فيقع طلاقه، وبين من أراد مجرد الحث أو المنع فلا يقع، وإنما تلزمه عند الحنث كفارة يمين، والفتوى عندنا بقول الجمهور وأن الطلاق يقع نوى الحالف الطلاق أو لم ينوه، وكذا الحال في الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيقع به ثلاثا عند الجمهور؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك ( ما ترجع ) عدم رجوعها في أي وقت فمتى رجعت طلقت ثلاثا عند جمهور علماء المسلمين، وإن كنت تقصد عدم رجوعها في زمن معين كذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع أو زمنا عزمت عليه في نيتك عند الحلف بالطلاق، فإن رجعت فيه وقع الطلاق، وإن رجعت بعده لم يقع الطلاق ، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان قصدك بذلك منع والدتك من الحديث عن الموضوع ولم ترد إيقاع الطلاق بحصول ما علق عليه فإنما يلزمك إذا أرجعتها كفارة يمين .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على فعل دون تحديد زمن
تاريخ الفتوى: ... 05 جمادي الثانية 1427 / 02-07-2006
السؤال
شخص حلف على زوجته بالطلاق فقال ( علي الطلاق لتأتينى بالذهب) لقضاء مصلحة خاصة بالأسرة ولكن زوجته في البداية رفضت فقام الزوج بضربها وبعد ثلاث ساعات أو أكثر أعطته الزوجة ما طلب فهل وقع يمين الطلاق فتعد طلقة أولى أم هي تعتبر برت يمينه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (علي الطلاق لتأتيني بالذهب) تعليق للطلاق على إتيان الزوجة بالذهب ، فإذا حدد زمنا - باللفظ أو بالنية - لهذا الأمر ، كـ (هذه اللحظة ، أو هذه الساعة ، أو هذا اليوم ) ونحوه ، فيقع الطلاق بخروج هذا الوقت دون حصول المحلوف عليه، أما إذا لم يكن حدد زمانا - لا قولا ولا نية - ، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك ، وتراجع الفتوى رقم 54956 .