فهرس الكتاب
أهل العلم، فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ومنهم من رأى أنه يمين ولا يلزمه الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وأما إن نوى الطلاق، فالطلاق واقع عند حصول الشرط، لكن ما هو الشرط؟ هل هو معرفة الزوج بحصول التجسس من الزوجة؟ وهذا هو ما تقتضيه العبارة الأولى، أم هو حصول التجسس ولو لم يعرف به الزوج؟ وهو ما تقتضيه العبارة الثانية، فإن كان الأول فلا يقع الطلاق إلا بمعرفته بوقوع التجسس منك عليه، وإن كان الثاني فالطلاق قد وقع من حين وقوع التجسس منك بالاطلاع على بريده، وفي حال الشك في أي القولين قد صدر من الزوج، فعليك سؤاله، ولا يجوز لك البقاء معه، على هذه الحال، فربما يكون الطلاق قد وقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج إذا ذهبت عند فلانة تكونين طالقا
تاريخ الفتوى: ... 23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال
قلت لزوجتي إذا ذهبت عند صديقتك تكونين طالقا فهل من رجوع في هذا اليمين ؟ وهل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ أم هناك إجماع في هذا الحكم؟ أرجوكم أفيدونا يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج بالطلاق على زوجته إن هي فعلت كذا له حالتان:
-أن يكون أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا وقع ما علقه عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق سيقع ما علقه عليه.
-أن يكون قصد باليمين منع الزوجة ولم يقصد الطلاق وفي هذه الحالة اختلف العلماء فالجمهور على أنه طلاق معلق على شرط يقع الطلاق بوقوعه ، وذهب بعضم إلى أنه يمين كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
هذا إذا إذا كان السائل ينوي بما قال منع زوجته من زيارة صديقتها أبدا.
أما إذا كان الباعث له على اليمين سبب ما ، فلا يحنث إذا زال ذلك السبب الذي حمله على اليمين .
وتراجع الفتوى رقم:35415.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها
تاريخ الفتوى: ... 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال