الصفحة 2318 من 35630

حلف الزوج بالطلاق إذا دخن السجائر

تاريخ الفتوى: ... 17 ذو القعدة 1426 / 18-12-2005

السؤال

أقسمت على كتاب الله مفتوحا بأن لا أعود للتدخين وبأن زوجتي طالق مني إذا أنا دخنت السجائر، وفي لحظة غضب مع الزوجة قمت بتدخين سيجارة لأجل إغاظتها فما حكم الدين في ذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت يمينًا أن لا تعود إلى التدخين وعلقت طلاق زوجتك برجوعك إليه، ثم رجعت فقد حنثت في يمينك ووجبت عليك الكفارة، المبينة في الفتوى رقم: 17345.

إضافة إلى وقوع الطلاق بإجماع العلماء إن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق، ويقع طلقة واحدة، ما لم تنو أكثر من ذلك، وإلا وقع ما نويت، فإن كانت هي الأولى أو الثانية أمكنك أن تراجع زمن العدة أو بعد انتهاء العدة، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن وافقت المرأة ووليها، فإذا كنت قد طلقتها قبل ذلك طلقتين فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك.

وإن نويت بتعليق الطلاق مجرد التهديد أو الحث أو المنع فقط ولم تنو إيقاع الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا على قولين:

القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.

القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.

وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وراجع في طلاق الغضبان الفتوى رقم: 39182.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

مسألة في الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: ... 29 شوال 1426 / 01-12-2005

السؤال

أنا رجل متزوج من امرأتين، الأولى منها 7 أولاد معا 18 سنة، أسلمت قبل زواجي بها، قدر الله لي أن أجد عملا في مدينة أخرى، رأيت فتاه أُعجبت بها كلمتها ثم أهلها ثم تزوجت بها، مشكلتي أن الفتاة لها طفل من علاقة سابقة، مرت بظروف شديدة جدا يعني مسكينة جدا، عاملت ولدها مثل أولادي، أحسنت إليها كنت لها الزوج والحب والأب، اشترطت عليها نسيان الماضي، فوجئت يوما بمتصل بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت