الصفحة 2323 من 35630

ـــــــــــــــــــ

حلف الزوج بأنه إذا ضرب امرأته فسيكون طلقها

تاريخ الفتوى: ... 29 رمضان 1426 / 01-11-2005

السؤال

إذا غضب الزوجان لأن الزوج يضرب زوجته، وطلبت الزوجة أن يحلف الزوج على القرآن بأنه إذا ضربها فسيكون طلقها، فإذا ضربها هل يقع الطلاق ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما هو اللفظ الذي تلفظ به الزوج على وجه الدقة حتى نتمكن من بيان الحكم ، ولكن إذا قال إذا ضربتك فأنت طالق فهو طلاق معلق يقع بوقوع ما علق به وهو الضرب .

وأما إذا تلفظ بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل الوعد به كقوله إذا ضربتك فستكونين طالقًا فإن قصد الزوج بحرف السين في قوله (ستكونين ) أي سأطلقك في المستقبل بعد الضرب فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجته به .

وإن قصد بقوله ( ستكونين طالقًا إذا فعلت كذا ) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا ) ففي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد كما هو مذهب أكثر أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذهب إلى أن من تلفظ بالطلاق المعلق وقصد به الحث أو المنع فإن ذلك يمين تكفر ، وانظر الفتوى رقم: 68354 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

قول الزوج لزوجته أنت حرة إن عدت للتدخين

تاريخ الفتوى: ... 15 رمضان 1426 / 18-10-2005

السؤال

أقسمت بالطلاق أن أمتنع عن التدخين ثم عدت للتدخين (أنت حرة مني إن عدت للتدخين)

هذا كان صيغة القسم ؟

أفيدونا أفادكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للزوج أن يجعل زواجه عرضة للانهيار فيحلف به معلقا في كل أمر يريد فعله أو تركه ، فإن الزواج من حدود الله تعالى فلا تجوز الاستهانة به .

واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك بعودتك إلى التدخين ، إلا أن اللفظ الذي علقت به هو قولك (أنت حرة مني ) من كنايات الطلاق كما نص على ذلك العلماء فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق، فإن كنت قد نويت به الطلاق وقعت طلقة واحدة إلا أن تكون نويت أكثر منها فيقع ما نويت .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت