فهرس الكتاب
فأنت طالق وحلف أيضا على ذلك وقد سافر وعلمت من غيره. هل يقع الطلاق؟ في كل الحالات السابقة كم عدد الطلقات؟
الرجاء الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على شيء وحصل فمذهب الجمهور من أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع، ولشيخ الإسلام تفصيل: بين من قصد الطلاق فيقع، وبين من قصد مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وإنما يلزمه إذا حنث كفارة يمين. وانظري الفتوى رقم: 19162، وبما أن هذا الرجل قد طلق قبل هذا مرتين ثم وقع ما علق عليه الطلاق في الثالثة فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وهذا بناء على أن الطلاق الواقع في السكر يدرك معه ما يقول كما هو موضح في السؤال، وراجعي الفتوى رقم:8628. وعلى العموم فبما أن مسألة تعليق الطلاق فيها الخلاف بين أهل العلم، فإنا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قال بأنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها
تاريخ الفتوى: ... 02 ربيع الأول 1426 / 11-04-2005
السؤال
هل يقع الطلاق بمجرد الزواج لمن يحلف على أنه سوف يطلق عندما يتزوج فلانة أي أنه حلف قبل الزواج بالطلاق. أحد العلماء أجاب بأن الكثير من العلماء يقولون بوقوعه والبعض يقول إنه لا يقع فأردت أن أعلم ما هو الصواب.
وشكرا,,,
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حلف به السائل هو أنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها فلا يقع الطلاق في هذه الحالة لأنه وعد بالطلاق وليس طلاقا، وأما إن كان حلف بطلاقها قبل الزواج بها كأن قال إن وقع كذا ففلانة طالق إن تزوجتها، أو نجزه كأن قال إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها ثم حنث في الصورة الأولى فإنه يجري عليه حكم من طلق أجنبية عنه. وهو أمر مختلف فيه بين العلماء وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 14974. وما رجحناه هناك هو قول الجمهور بعدم وقوع هذا الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا