فهرس الكتاب
والواجب عليكم الآن إلغاء هذا التبني متى ما كان ذلك ممكنًا، بحيث لا تترتب على هذا التغيير بعض المفاسد، وحيث ترتبت على ذلك بعض المفاسد فلا حرج إن شاء الله في إبقاء الأمر على حاله، وكتابة وثيقة معتبرة بهذا التبني حتى تؤمن المحاذير المذكورة سابقًا، وراجع الفتوى رقم: 45060.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تسجيل الرجل ابنه من زوجته المتوفاة باسم زوجته الثانية
تاريخ 11 ربيع الثاني 1425 / 31-05-2004
السؤال
رجل تزوج بامرأة وليس لها وثائق ولا عقد زواج رسمي. وأنجب منها ابنا وبعد ذلك توفيت وتزوج بعد وفاتها بامرأة أخرى وأنجب منها أولادا وأراد برضاها أن يسجل ابنه باسمها بسبب احتياجه للأوراق المدنية .
السؤال: ما حكم الشرع في ذلك
و شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج الذي تم بين هذا الرجل المذكور وامرأته المتوفاة قد استوفى شروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم: 1766، فالنكاح صحيح، ولا يؤثر فيه كون المرأة ليس لها أوراق أو أن النكاح لم يسجل في المحاكم الشرعية؛ وإن كان ذلك أصبح من الأمور المتبعة قانونيا خوفا من ضياع حقوق الطرفين.
أما بالنسبة لتسجيل ولد المرأة المتوفاة باسم زوجة أبيه الثانية فالأصل عدم جواز ذلك لما فيه من الكذب، ولما قد يترتب عليه من آثار غير شرعية وإن كانت أقل مما يترتب على انتساب الرجل إلى غير أبيه.
وبإمكان والد هذا الابن أن يبين لمن يصدرون تلك الوثائق الرسمية حقيقة الأمر ويأتيهم بما لديه من بينات أن هذا ابنه من تلك المرأة عسى أن يقبلوا بذلك، ولكن إذا تعين تسجيل هذا الابن باسم زوجة أبيه الثانية وكان عدم تسجيله قد يلحق به ضررا فلا مانع منه.
لأنها تعتبر بمعنى من المعاني هي أمه حيث يجوز له مصافحتها والخلوة بها لأنها زوجة أبيه وأولادها من أبيه إخوة له، ولكن ليُشْهِد على أنه غير ولدها حتى لا تلتبس الأمور فيرث منها إن ماتت ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يخبر المتبنيان بأنهما ليسا ابنين لمن تبنوهما
تاريخ 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال