الصفحة 2454 من 35630

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن اكتشافك أن زوجك ليس كرديًا، لا يثبت لك الخيار في فسخ العقد، بل العقد صحيح ثابت، لأن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي كفاءة الدين على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من كذبه عليك في أول الأمر، لأن المسلم مأمور بالصدق في حديثه وتعامله مع الناس، وكان يجب عليه في أول الأمر أن يبين لك حاله، أما عن تعليقه الطلاق على تحدثك باللغة الكردية، فهو طلاق صحيح نافذ إذا فعلت خلاف ما أمرك به، والواجب عليك الانتهاء عن ذلك حفاظًا على سياج بيت الزوجية من الانهيار، فإذا كان قد علق طلاقك على الأمر المذكور ثلاثًا أو أكثر، فينظر، فإن خالفت أمره في كل مرة، فالطلاق واقع بعدد المرات التي خالفته فيها، وإن كان تعليقه الطلاق عن الأمر المذكور يتكرر دون مخالفة منك، فهو طلاق معلق على أمر واحد، ولا يقع الطلاق عند مخالفته إلا واحدة، لأن المعلق عليه واحد، والواجب على زوجك ألا يتعنت في الحياة الزوجية، وأن يتغاضى عما لا تأثير له عليها، كما يجب عليك أن تحرصي على حياتك معه تحت ظل الإسلام، ورعاية الدين، والأولى في مثل حالتكم أن تذهبوا إلى أقرب محكمة أو مركز إسلامي لديكم لتعرضوا عليه الأمر بالتفصيل، فإن قضايا الطلاق شائكة للغاية، لذا تنبغي فيها الحيطة والحذر. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

ما قصدت به أنه خيانة تبين الزوجة به

تاريخ الفتوى: ... 10 شعبان 1424 / 07-10-2003

السؤال

السلام عليكم حلفت على المصحف بناء على رغبة زوجتي أني لو خنتها تعتبر طالقًا بالثلاث، وأنا كاره لهذا، فهل هذا الحلف يقع، وإن وقع فهل من ضمنه أن الزواج بدون علمها يعتبر خيانة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم: 1956. وعلى هذا فمتى وقعت منك خيانة لزوجتك حصل الطلاق بالثلاث، وتعريف الخيانة وما يدخل فيها وما لا يدخل تحده نية الحالف أو العرف، فما قصدت أنت بلفظ الخيانة، أو ما جرى به العرف عندكم أنه خيانة، تبين الزوجة به بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وإن نويت أو اقتصر المعنى عندكم على الزنا فقط، فلا تطلق عليك إذا تزوجت عليها من غير علمها. ثم إن الحلف بالمصحف هو مثل الحلف بالله، فمن حلف به وحنث لزمته كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 9573. وإذا كنت تقصد أنكم إنما أحضرتم المصحف فقط ولم يكن الحلف، فلا تأثير لحضوره. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت