فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: ... 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال
أبي كان يجلس مع أقاربي لدى اجتماع العائلة وهو يعقد شهريًا ، وأبي غضب في هذه الجلسة وحلف بقوله: عليّ الطلاق أني لن أحضر لكم جلسة وبعد أشهر (ولأنها تعقد شهريًا) أراد أقربائي أن يصالحوا أبي فقرروا أن تعقد الجلسة في بيت أبي في الشهر المقبل وكان ذلك من باب الإصلاح فما حكم ذلك؟ والرجاء التأني في ذلك لأنه مصير عائلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم تفصيل الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكرنا فيها أن جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقًا معلقًا يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفَّرة. فعلى مذهب الجمهور فإنه إذا حضر أبوك أي جلسة مما ذكرت، فإن الطلاق يقع سواء كانت الجلسة في بيته أم في غير بيته. فإذا كان هذا قد حصل، فإنها تقع طلقة. وإذا لم يكن قد حصل، فالأولى ألا يحضر جلساتهم هذه حفاظًا على رابطة الزواج. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق غير جائز
تاريخ الفتوى: ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
هناك رجل حلف بالطلاق على أن لا يكلم ابن عمه وهو إلى الآن لا يستطيع أن يتكلم مع ابن عمه خوفا من الطلاق فما الذى عليه أن يفعله لكي يتصالح مع ابن عمه وما هو حكم الإسلام في هذا الأمر أفيدوني رحمكم الله وبارك فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"متفق عليه، أما بخصوص هذا الرجل الذي حلف بالطلاق ألا يكلم ابن عمه، فالجواب أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا النوع من الأيمان يعد طلاقًا معلقًا، فمتى ما حصل المحلوف عليه وقع الطلاق، وذهب طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق ليس فيها غير كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم 11592
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلا ق عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر الزمان
تاريخ الفتوى: ... 23 صفر 1424 / 26-04-2003