الصفحة 2504 من 35630

لقد قلت لأم زوجتي في حالة ضيق إن لم تعد زوجتي إلي في خلال أسبوع تكون طالقًا ثلاثًا

فهل يقع هذا الطلاق حتى لو كان فيه نسبة كبيره من تهديد لزوجتي ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن علق الطلاق بوقوع شيءٍ فإنه يقع بوقوعه عند جمهور العلماء قصد الطلاق أو لم يقصده؛ لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد التهديد فقط ولم يقصد إيقاع الطلاق لا يقع.

وقد سبق بيان هذا في فتوى سابقة برقم:

3795 فلتراجع.

وعلى مذهب جمهور أهل العلم تكون هذه المرأة قد طلقت من زوجها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

من حلف بالطلاق على فعل شيء فلم يفعله

تاريخ الفتوى: ... 21 رمضان 1423 / 26-11-2002

السؤال

زوجي حلف بالطلاق على أن يفعل شيئًا ولم يفعله فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حلف زوجك بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله.. فإن كان يقصد فعله في زمن محدد وانقضى ذلك الوقت ولم يفعله فإنه تقع منه طلقة واحدة؛ إن لم يكن قد حلف بأكثر منها، وهذا مذهب جمهور العلماء.

أما إن قصد فعله في أي وقت فإن الطلاق يقع منه بمجرد موته، إذا مات وهو لم يفعل ما حلف عليه بالطلاق، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإنها لا ترث منه لأنها بائن والبائن لا ترث.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فإن كان يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين، ويكفِّر كفارة يمين ولا يقع به طلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الحلف بالطلاق وتعليقه

تاريخ الفتوى: ... 26 رمضان 1423 / 01-12-2002

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت