فهرس الكتاب
وعمته، وهكذا، ومنها عدم صحة نكاحه من المذكورات ، لكنه ليس محرمًا لبنات خاله وخالته من الرضاع. وبالجملة: فالرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة كما في الحديث المتفق عليه.
لكن لا ينسب الابن من الرضاعة إلا لأبيه من النسب،كما لا يستحق الإرث عن طريق الرضاع. وينبغي التنبه إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب، والأمر كما قال الله تعالى: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز أن ينسب الولدإلى غير أبيه ،والجد والد.
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم إن زوجتي تحمل اسم زوج جدتها من أبيها الذي قام بتسجيلها في سجله المدني تحت تهديد الجدة لولدها بالسخط عليه إن لم يفعل.وزوجتي تعترف بأبيها الشرعي وأمها كوالدين شرعيين لها.فما حكم الشرع في هّا.وهل زواجنا مقبول شرعًا؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج هذه الجدة هو أب أبي زوجتك فلا حرج في تسجيل زوجتك في سجله المدني لأنه يعتبر أبًا لها وتصح نسبتها إليه شرعًا وعرفًا.
وإن كان غير أبي أبيها فلا يجوز أن تسجل في سجله لما قد يفضي إليه ذلك من اختلاط الأنساب.
وما كان لوالد زوجتك أن يطيع أمه في ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجتك أن تنتسب ولا أن تنسب إلا إلى والدها الحقيقي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أنه قال:"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام."وعلى كل فلا يؤثر ما حصل في زواجكما أبدًا، فالزواج صحيح على كل حال لا يحتاج إلى إعادة العقد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تقطع العلاقة بأخيها بالتبني
سؤال:
السؤال:
صديقتي لها أخ بالتبني ولم يرضع من أمها ، تبنته أمها عندما كان عمره 3 سنوات من وكالة للتبني ، ليس هناك قرابة بينهم ، هي مسلمة وهو مسلم ولكنه ارتد عن