فهرس الكتاب
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق امرأته وهو غضبان فما حكمه
تاريخ الفتوى: ... 01 شعبان 1423 / 08-10-2002
السؤال
قال زوجي لي:- إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.
وفي اليوم التالي أبدى استغرابه لي كيف تفوه بتلك الكلمه. سألته هل كنت تقصدها أم مجرد غضب..فلم يجبني..
فهل إن فعلت ما ذكره..هل سيحل الطلاق . وإن كان الجواب بنعم..فما الكفارة ؟
بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم 15906 والفتوى رقم 15478 والفتوى رقم 21944
وأعلمي أنك إن فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق وقع الطلاق، وليس لذلك كفارة، وإنما عليك أن تجتنبي الأمور التي علق الطلاق على حصولها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ألا يبقى له حق مشترك مع آخر
تاريخ الفتوى: ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال
حدث خلاف بيني وبين أخي على حساب من المال وحلفت بالطلاق أن نتحاسب ويأخذ ما له من مال
وحلف هو بالطلاق أن ليس له مال عندي ورفض أن يحاسبني فما حكم الدين في طلاقي الذي حلفته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيمان مبناها على القصد والنية، وعليه فإذا كان قصدك من اليمين بأن تتحاسب مع أخيك، ويأخذ ماله هو أن لا يبقى حق مشترك بينكما في المال، ثم تبين أنه ليس له حق في المال أصلًا، فإنك لا تحنث لأن القصد من يمينك حقيقة هو أن تستبد أنت بمالك، ولا يبقى لك الأخ شريكًا وهذا واقع، لكن إذا كان له حق في المال، ولكنه رفض المحاسبة، فإنك تحنث حينئذ، وتطلق عليك زوجتك على قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ