الصفحة 2518 من 35630

واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الحال بالشخص إلى فقد الوعي، وراجع الجواب رقم: 2182 وراجع أيضًا الجواب رقم: 5584

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

شروط حلِّ البائنة بينونة صغرى لزوجها

تاريخ الفتوى: ... 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002

السؤال

السلام عليكم ورحمة وبركاته أما بعد

أخي العزيز إني متزوجة منذ ـ16ـسنه قبل عدة سنين كانت مشاكلنا كثيرة وفي تلك الأيام جرى بيننا شجار وسوء تفاهم وكنت حينئذ عنيدة جدًا وزوجي عصبيًا كثيرًا وحلف زوجي بالطلاق إن أقدمت على هذا العمل وأنا قمت بهذا العمل ضده علمآ لدينا ـ3ـ أطفال وحتى الآن إني عنيدة وأرجو منكم تفتوني فهل اعتبر مطلقه أم لا وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن تلفظ بالطلاق معلقًا على فعل شيء، فإنه يقع بوقوع هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد وقوع الطلاق أم قصد التهديد، ولا عبرة بالغضب إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول.

وبما أن هذه المرأة قد فعلت الشيء الذي حلف زوجها على منعها منه فإن الطلاق قد وقع، فإذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني فللزوج أن ير تجعها مادامت عدتها لم تنقض.

وعليه فإننا نقول للسائلة: إذا كان زوجك قد ارتجعك وأنت في العدة فالأمر واضح، وقد سبق بيان ما تصح به الرجعة في الجواب رقم: 7000 مفصلًا فليراجع، وأما إذا لم يرتجعك حتى انقضت عدتك فإنك تبينين منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد يجب لك فيه المهر والإشهاد ويشترط فيه الولي.

وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح بالحرص على الحكمة والتعقل في حل المشاكل الزوجية دون التسرع إلى التلفظ بألفاظ الطلاق، لما يترتب على ذلك من تفكك الأسر، والوقوع في المشقة والحرج، وراجعي الجواب رقم 12950 والجواب رقم 19162

والله أعلم

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل ما حلف عليه لعذر

تاريخ الفتوى: ... 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت