فهرس الكتاب
رجل تزوج امراة ولم يجدها بكرا ومن ثم أقسمت له على كتاب الله أنها لم تزن قط ولو بقبلة أو غيرها. مع العلم أنها كانت متخذه من الرجال أصدقاء وسافرت بمفردها إلى بلاد الغرب للدراسة واتخذت لها أيضا أصدقاء منهم في الدراسة ومنهم في الزيارات . مما اضطر زوجها إلى لفظ الطلاق عليها ثلاثا إن كانت كاذبة في قسمها ولم يلمسها حتى أقسمت له أنها صادقة. فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم أنه مستعد للانفصال عنها إذا كان الحكم الرباني يقتضي ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كانت تمارسه هذه المرأة من السفر وحدها، واتخاذ الأصدقاء الأجانب معصية كبيرة، وتعريض للنيل من شرفها، وإهدار لعفتها وكرامتها! ولكن لما كان الشرع لا يرتب عليه ما يرتب على الزنا الثابت، نظرًا للبراءة الأصلية المحاط بها كل إنسان حتى يثبت عدمها، فإن هذه المرأة تعتبر غير زانية شرعًا، ولو وجدت غير بكر، لأن البكارة تزول بعدة أسباب غير الوطء. وعلى هذا، فإذا علق زوج هذه المرأة المذكورة طلاقها على كذبها في دعواها عدم السلامة من الزنا فقد علقه على شيء منتف شرعًا، ومن المعلوم أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، وعليه فهذا الطلاق غير واقع، لانتفاء المعلق عليه شرعًا وهو الزنا.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق أن لا يطرد امرأة من العمل، فتركت هي العمل
تاريخ الفتوى: ... 13 جمادي الأولى 1422 / 03-08-2001
السؤال
أنا تعمل عندي امرأة في العمل وقد غارت زوجتي منها فقالت لي اطرد هذه المرأة فقلت لها علي الطلاق بثلاثة ما هي ماشيه وأنا هتزوجها فهل يقع هذا الطلاق بالعلم أن هذه المرأة قد تركت العمل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك هو: أن حلفك بالطلاق منزل على حالة وهي: أنك لن تسعى في طردها من العمل، ولا حملها على تركه.
وعلى ذلك، فإن كانت قد تركت العمل من عند نفسها، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لعدم حصول ما حلفت عليه على الوجه الذي قصدته، والظاهر أن قولك: وأنا سأتزوجها ليس داخلا فيما حلفت عليه، وإنما هو لقصد إغاظة زوجتك.
وننبهك إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه إن كنت صاحب الأمر في ذلك العمل، فلا يجوز لك أن توظف فيه امرأة في مكانٍ تختلط فيه بالرجال الأجانب - بما فيهم أنت - لما يستلزمه ذلك من المحاذير الشرعية.