فهرس الكتاب
وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثًا ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 61 في 18/1/1382)
(3119- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلًا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالحميد يوسف خان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق - ثلاثًا، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتًا أو له رجعة ؟
والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد أصلًا فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 407 فثي 1/5/1378)
(3120- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثًا أو مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثًا وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولًا بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدًا أو إفهامًا متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم.
(ص/ف 2292 في 28/11/1382)
(3121- كرره مرتين)
الحمد لله وحده . وبعد: فقد أتى غلي بريك بن محمد وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله:"طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق.
فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1016 في 17/8/1381)
ـــــــــــــــــــ
(3144- حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت خالته وهو لزوجها)