فهرس الكتاب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع من والدك وبين أمك حينما صار سوء التفاهم بينه وبين زوجتك، وذكرت أن أباك حلف يمين وطلق أنه لا عاد يروح ويسرح معك إذا لم تطلق زوجتك، وبعد هذا تندم، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. لا يجوز لكل منكم مقاطعة الآخر، وإذا اجتمعتم فيقع بهذا طلقة من أبيك على أمك ويراجعها في الحال، ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من البر، وبهذا تنحل يمينه، وتصلح الحال بينكم. والسلام.
(ص/ف 2823/1 في 12/7/1387) مفتي الديار السعودية.
(3148- إذا عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صديق ملا المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إجابة على كتابكم تاريخ 1/1/1374 نقول: الحمد لله. لا ريب أن إحضارك أخا زوجتك على وجه الإنذار قائلًا له: إن عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي. تعليق للطلاق على عودها إلى مثل هذا الكلام الذي استنكفت منه، وبوجود الشرط وهو عودها إليه وقع الطلاق لكن طلقة واحدة فقط، وفتوى من سألته عن ذلك بوقوع طلقتين لا وجه لها، ثم رجعك إياها بعد بعقد جديد هل كان ذلك في العدة أو بعد خروجها من العدة؟ ظاهر كلامك الأول الإطلاق، فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لإعادتها بعقد، هذا العقد لاغ، وإنما المشروع هنا هو المراجعة فقط بلفظ راجعت زوجتي فلانة ونحو ذلك، وإن كان بعد خروجها من العدة فهو نكاح صحيح.
وأما طلاقك الأخير الذي نصه: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقًا ثلاثًا باتًا، فهو طلاق بائن على كلا التقديرين؛ لأنه بمجرده كاف في عدم مراجعتها وأنها لا تحل لك إلا بعد نكاح زوج آخر وإصابته إياها ثم طلاقه لها واعتدادها منه، وذلك أن هذا الطلاق الأخير قد صادفها زوجة لك على كلا التقديرين السابقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 16 في 7/9/1374)
(3149- إذا كنت لا تبغيني فتراك طالق)
الحمد لله وحده. وبعد:فقد سئلت عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فطلبت منه الطلاق، فقال لها: إذا كنت ما تبغين فتراك طالق. فعندما رأت الجد منه تراجعت وقالت هونت، ثم حضرت الزوجة لدينا وأيدت ما قال. وذكرت أنها لا ترغب فراق زوجها وأولادها.
فأفتيت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنه معلق بإذا كانت لا تبغيه، وقد قررت عندنا بأنها تبغيه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لا وسلم.
(ص/ف 2932/1 في 13/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3150- إذا أسكن مع والدتي تكوني طالقة)