الصفحة 2969 من 35630

أنا الآن في مرحلة الخطبة أزور أهل خطيبتي كل فترة وتجلس معنا خطيبتي بجانب أمها، وسؤالي هو: أشم بعض الأحيان رائحة عطر من خطيبتي عندما تمر بجانبي أحيانًا، هل في ذلك شيء شرعًا علينا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتوى سابقة برقم: 368 أن الرجل لا يزال أجنبيًا عن خطيبته حتى يتم عقد الزواج عليها، وأما قبل العقد فهي أجنبية كسائر الأجنبيات، وإنما يرخص له في النظر إليها عند الخطبة بقدر ما يرغبه في زواجها، فيرى وجهها وكفيها، فإن أعجبته حرم النظر إليها والخلوة بها ومصافحتها وما شابه ذلك حتى يعقد عليها.

وعليه فليس للخاطب أن يقرب من المخطوبة بحيث يجد ريح العطر منها، وليس لها أن تضع العطر ليشمه الخاطب منها، لورود النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه النسائي والترمذي. وبنحوه أبو داود. وتراجع الفتوى رقم: 62380.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

قراءة رسائل الخاطب والرد عليها

تاريخ 14 رمضان 1426 / 17-10-2005

السؤال

خطبني شاب ورفضت، ومن بين أسباب رفضي أني صليت صلاة الاستخارة ورأيت في منامي أن أبي يطلب مني عدم الارتباط به، الشاب يرسل لي رسائل خطية مع شقيقته ويطلب مني الموافقة على أن يأتي ليخطبني من أبي، ويقول إنه كلما صلى صلاة الاستخارة مال قلبه إلي أكثر، سؤالي هو: هل أنا علي إثم أن قرأت رسائله، وهل يجوز لي أن أرسل له برسالة أشرح فيها موقفي أو أوضح له بعض النقاط، هل من تفسير لما رأيته في منامي علما بأني رأيت الحلم بعد صلاة الفجر، وماذا عن الميل الذي يشعر به هو اتجاهي بعد أن يصلي صلاة الاستخارة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما عن الرؤيا فنعتذر للأخت السائلة عن تأويلها لأن الموقع غير متخصص في تأويل الرؤى، لكن نقول لا يلزم أن تكون الرؤيا المذكورة لها علاقة بالاستخارة، ولا يشترط لصحة الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا بعدها، ولو رأى شيئا فإنه لا يبني عليه حكما عمليا دينيًا أو دنيويًا، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11052، 26141.

فإن كان الشاب الذي تقدم لخطبتك مرضيًا في دينه وخلقه فننصحك بعدم رفضه وأن لا تلتفتي لهذه الرؤيا، وأما عن قراءة رسائل الشاب والرد عليه فيجوز ذلك بقدر الحاجة إليه وبالضوابط الشرعية، وتقدم في الفتوى رقم: 1847.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت