فهرس الكتاب
المفتي
علام نصار .
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م
المبادئ
1 -التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث .
2 -بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة .
يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شئ للبنت المتبناة
السؤال
من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد .
وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث .
وقد توفيت في 3 يوليو سنة 1951
الجواب
لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
وبالله التوفيق
ـــــــــــــــــــ
الاقرار بالبنوة
المفتي
حسن مأمون .
شعبان 1376 هجرية - 26 مارس 1957 م
المبادئ
1-اشترط الفقهاء في صحة الإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب، وأن يولد مثله لمثل المقر، وأن يصدقه المقر له إن كان من أهل التمييز .
2-يجب أن يراقب الناس ربهم، فلا يلحقون بهم أبناء غير شرعيين يضاربهم ذوو ارحامهم .
3-الفقه الإسلامى الذ1ى قضى بصحة الإقرار ببنوة من كان مجهول النسب راعى في ذلك حمل حال المسلمين على الصلاح، وأن المقر لم يفعل ذلك إلا وهو مستوثق أن الولد ابنه شرعا .