فهرس الكتاب
وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر"
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية:"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".
واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع:"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت:أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة .
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا .
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها، قال الإمام ابن نجيم الحنفي:
وقالوا:لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس"."
كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين،ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة .
والله أعلم
ــــــــــــــ
التحدث على الخلوي بين المخطوبين ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو"الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنها؛ لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.