الصفحة 33 من 35630

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

لا عقوبة على ولد الزنا بفعل أبويه لا في الدنيا ولا في الآخرة

تاريخ 19 شوال 1423 / 24-12-2002

السؤال

ما الفرق بين الطفل المولود من أب وأم متزوجين والأب والأم غير متزوجين ما عقوبات الطفل في الدنيا والآخرة ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطفل المولود من أب وأم متزوجين زواجًا شرعيًا صحيحًا طفل شرعي، وتجري عليه جميع الأحكام الشرعية من توارث ونسب ونفقة.. وغير ذلك.

وأما الطفل المولود من رجل وامرأة غير متزوجين فيسمى ولد زنا لا ينسب إلى أبيه، ولا يحصل بذلك توارث بينه وبينه، ولا يوجب ذلك نفقة.

والرجل والمرأة اللذان ارتكبا فاحشة الزنا مرتكبان لكبيرة من كبائر الذنوب، وهما مستحقان لعقوبة الله إن لم يتوبا توبة نصوحًا، وأما الولد فلا عقوبة عليه بفعل أبويه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا ذنب له ولا اختيار، والله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .

غير أنه من حيث النسب لا يلحق بذلك الزاني، وراجع الفتوى رقم:

9093 - والفتوى رقم: 10152.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

ولد الزنا ينسب لأمه لا لأبيه

تاريخ 23 رمضان 1423 / 28-11-2002

السؤال

معذرةً لقد زنيت ثم حملت التي ارتكبت معها الغلط وأنجبت بنتًا وهي الآن في بلد آخر وأريد أن أنسى الماضي سؤالي: ماذا يترتب علي؟ وهل هي في ذمتي فأنا الآن لا استطيع فعل شيء؟ علمًا بأني أرسل لهما بين الحين والآخر مبلغًا يسيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الذنب العظيم، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه، والله تعالى يقول: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] .

ويقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] .

والتوبة النصوح هي التي تجتمع فيها ثلاثة شروط: الندم على الذنب، والعزم على ألاَّ يعود إليه، والإقلاع عن الذنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت