فهرس الكتاب
الجواب ...
إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربهما الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) )رواه ابن ماجه والترمذي، والخطاب للأولياء دون غيرهم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 72) [ رقم الفتوى في مصدرها: 15799]
ــــــــــــــ
حكم سؤال الخاطب مخطوبته عن حبها إياه والخروج معها
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5760
تاريخ الفتوى ... 13/9/1425 هـ -- 2004-10-27
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟
الجواب ...
أولًا: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر ) )، ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.
ثانيًا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛ لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920]
ــــــــــــــ
كيفية السؤال عن الخاطب
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5748
تاريخ الفتوى ... 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...