الصفحة 3375 من 35630

هل من المفترض أن أجعلها تترك زوجها وأنا أعلم جيدًا أنها لا تريد غيري ؟ وجزاكم الله خيرًا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد خطبت ابنة خالتك عند أبويها، وحصل وفاق بينكم بأن ركن كل طرف إلى الآخر، ولم يبق إلا إبرام العقد، فلا يجوز لأي خاطب آخر أن يتقدم إليها، فإن تقدم إليها أحد وهو يعلم فقد ارتكب إثمًا عظيمًا لانتهاكه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيعه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره.

وما فعله أهلها من تزويجها والحالة هذه لا يجوز لما فيه من نقض العهد.

وحسب ما فهمنا من سياق كلامك أنك اتفقت مع البنت فقط، ولم تخطبها عند أبويها، وإنما علموا بذلك.... ولعلهم لم يعطوك وعدًا أو لم يوافقوا أو لم يعلموا أن الأمر جاد بالنسبة لك، فلعل هذا هو ما حملهم على تزويجها من غيرك.

وعلى كل حال فإن عليك أن تتقي الله تعالى وتبتعد عن كل ما يفسد بين الزوجين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أي أفسدها، وهذه المرأة أصبحت زوجة لرجل آخر بمجرد العقد فيجب أن تقطع صلتك بها، ولا تسعى فيما يفسدها على زوجها.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم التحري والسؤال عن الخطيبة

تاريخ 19 رجب 1423 / 26-09-2002

السؤال

أريد التقدم للزواج من فتاة ... فهل محاولاتى التقصى عنها وعن أهلها وتصرفاتها ومعارفها تعتبر من قبيل التجسس المنهي عنه بالأية الكريمة"... ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا ..."إلى آخر الآية. وإن كان كذلك فما الطريقة الصحيحة للتعرف.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك إن كنت صادق القصد في الزواج ويجب عليك إن ظهر لك أمر غير مرضي الستر والنصح، وليس فعلك هذا داخلًا في التجسس المنهي عنه، وانظر الفتوى رقم:

17592، والفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت