فهرس الكتاب
من النكاح، وذلك إنما يكون بسقوط الأحكام الثابتة بالنكاح وهو معنى البراءة، فكان الخلع من معنى البراءة والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ.
وقال الخرشي وهو مالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم.
وإذا تقرر أن الإبراء خلع، فإن الخلع طلاق عند جمهور الفقهاء يحسب من الطلقات الثالث، وقيل إنه مجرد فسخ وهو إحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ووافقه تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال: ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القائلين بأن الخلع فسخ اختلفوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه وهو خلع بأي لفظ وقع الطلاق أو غيره على أوجه. ثم بين أن أصحها أن الخلع فسخ بأي لفظ كان.
وبناء على قول الجمهور، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لوقوع الطلاق ثلاث مرات لأن الإبراء خلع، وبالتالي لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} .
وعلى رأي شيخ الإسلام فإنه لم يقع منك إلا طلقة واحدة، وبالتالي فلا حرج في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ولك أن تنكحها نكاحًا مستأنفًا، وفي الأخير ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى تبدأ عدة من رفعت دعوى للخلع من زوجها؟
تاريخ الفتوى: ... 03 رجب 1426 / 08-08-2005
السؤال
كرهت الحياة مع زوجي لكثرة المشاكل بيننا ولهجره لي دائما وعدم الإنفاق علي، ولقد طلبت منه مرارا الطلاق ولكنه رفض فاضطررت لرفع دعوى خلع ولكنه لم يحضر أي جلسة تحددت من قبل المحكمة برغم أنه يتسلم الإعلان عنها بنفسه ولقد مر الآن حوالي أربعة أشهر دون إصدار الحكم بتأييد دعوى الخلع ونحن في حالة