الصفحة 3486 من 35630

تستطيع أن تدخل عضوك في فرجي؟؟ فقلت لها سأقوم بفرك عضوي على عضوك وعندما أحس بأنني سوف أقذف المني سأقوم بحشره في فرجك لعل الله يرزقنا، والحمد لله مباشرة وبعد أن قمنا بهذه الحركة وفي نفس الشهر رزق الله زوجتي حملًا والحمد لله رزقنا بولد جميل، مع العلم أنه في فترة الحمل كانت المشاكل لا تهدأ وحتى كتابتي لكم هذا الاستفسار، أخر التطورات بيني وبينها أنها أصبحت في كل مشكلة تحدث تقول لي إما أن تعاملني بالمعروف أو تطلقني لأنك تعمل المشاكل هذه لأنك غير مشبع جنسيًا، وسوف أضطر أن أفشي سرنا، فقلت لها توكلي على الله وأفعلي ما شئت، والله أيها المتلقي لهذه الفتوى إني لا أقصر معها، وأخصص لها راتبًا شهريًا بالرغم من أنها تعمل، ولا أجعلها تطبخ كثيرًا فأقوم بشراء الأكل من المطعم، وأكرمها وأكرم أهلها، ولا أجعلها تساهم في مصروف البيت بالرغم من تقصيرها في واجبات البيت نتيجة عملها ولا أعاملها بقسوة وكلما أرادت أن تخرج سمحت لها بذلك، وأنا أقدر لها صبرها (المعاشرة الجنسية) ولكنها تذهب في تمادي يومًا بعد يوم، وآخر مشكلة بيني وبينها أنه حصل سوء فهم بينها وبين أختي فقالت والله لن أذهب إلى أهلك طالما أختك موجودة هناك وسوف أقوم بوصل أبيك وأمك عن طريق التليفون، فقلت لها والله العظيم لن أصالحك حتى تذهبي لأهلي

وبوجود أختي (غير المتزوجة) فخاصمتها أسبوعين وجائتني بعدها تقول لي هل أنا رخيصة عندك لهذه الدرجة إذ تربط علاقتك بي بأن أذهب إلى أهلك بحضور أختك التي أخطأت في حقي ورجعت مرة أخرى تقول لو كان هناك لقاء جنسي بيني وبينك لما سمحت لنفسك أن تتركني أسبوعين دون أن تقرب مني، وأنا أخيرك الآن إما أن تسقط شرطك بالذهاب إلى أهلك بحضور أختك، وإما أن تسرحني بإحسان، قلت والله لن أسرحك، إذا أحببتي الفراق فأذهبي إلى المحكمة وخلصي نفسك مني، أما فأنا لن أطلقك أبدًا أبدًا، فما رأي سيادتكم في هذا الوضع بشكل عام وما هو رأي الشرع لو طلبت من المحكمة الخلع، هل ستقوم المحكمة بخلعها والحكم بأن تأخذ مؤخر الصداق وأكون أنا الخاسر الأكبر في زواجي هذا لأن المحكمة ستلزمني بالنفقة على ولدي حتى يكبر، وما هو رأيكم لو كان أحد إخواني المقيمين عند أبي وأمي قد سمعتهم زوجتي وقد استرقت السمع من خلف الحائط بأنهم يغلطون عليها، هل يحق لها أن لا تذهب إلى أبي وأمي بوجودهم، أنا أعرف بأنه يجب عليها أن تذهب لهم دون التعلل بإخواني ولكن وددت أن أسمع وأعرف رأي الشرع.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229] ، وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت