الصفحة 35 من 35630

فالعبد إذا أسرف على نفسه في الذنوب ثم تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) وقال تعالى: ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا* إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ) [الفرقان:68-70] وعلى هذا فإذا تاب هذا الشاب من الزنا توبة نصوحًا -ومن شروط التوبة النصوح الإقلاع عن المعصية فورًا- فإنه يجوز لهذه الفتاة الزواج منه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وما كان ينبغي لهذا الشاب أن يطلع هذه المرأة ولا غيرها على ذنب قد ستره الله عليه، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1095 4079 6972

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

ولد الزنا لا يلحق بأبيه من الزنا

تاريخ 26 شعبان 1423 / 02-11-2002

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

رجل عاشر امرأة فترة من الزمن بدون زواج. ثم ثاب إلى رشده وأراد أن يعقد عليها ، وقد أنجبت منه ولدا، فماذا يجب عليه في هذه الحال ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على من زنا بامرأة أن يتزوجها لكن بشرط أن يسبق ذلك توبة صادقة منهما، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم 9625

أما فيما يتعلق بالولد الذي نتج عن تلك العلاقة الآثمة فهذا لا يلحق بأبيه من الزنا، وذلك لأن الفقهاء يقولون في قواعدهم المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا. فما دام هذا الولد قد جاء بطريقة مخالفة للشرع فإنه لا ينسب إلا إلى أمه، ولا علاقة البتة بينه وبين الرجل الذي هو أبوه من الزنا.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

حكم نكاح الحامل من الزنا، وما جاءهما من أبناء

تاريخ 11 رجب 1423 / 18-09-2002

السؤال

ما صحة زواج رجل بامرأة تحمل منه سفاحا مع العلم أن الشهود لا يعلمون بهذا وأن عقد القران مدون به أنها بكر واستمرالزواج وأسفر عن عدة أبناء وما حكم هؤلاء الأبناء في الإسلام وخاصة الولد الأول ؟

الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت