الصفحة 3677 من 35630

زوجته من إباحة الخلوة والاستمتاع، وعلى هذا فندعو هذه الأخت السائلة إلى عدم التسرع في طلب الطلاق، وإن كان بينها وبين زوجها خلاف أن تحاول حله بالطرق المشروعة بما في ذلك توسيط أهل العقل والحكمة من أقاربهما وإن كان السبب عدم القدرة على توفير الصداق وتوابعه فالأحسن أن تعطيه مهلة حتى ييسر الله تعالى له ذلك.

واعلمي أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب، منهي عنه شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.

أما إن كان لديك سبب فلا مانع من طلب الطلاق ولو بمخالعته بما تتفقان عليه من مال، هذا وننبه إلى أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول أو الخلوة كما تقولين فإنه لا تلزمك عدة لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49} ، ولك نصف الصداق المسمى لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1955.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

هل تجاهد المرأة

سؤال:

السؤال:

هل جهاد المرأة غير واجب ؛ سواءٌ أكان جهاد الدعوة أو جهاد الكفار ؟.

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

ليس جهاد الكفار بالقتال واجبا على المرأة ، ولكن عليها جهاد بالدعوة إلى الحق ، وبيان التشريع ، في حدود لا تنتهك فيها حرمتها ، مع لبس ما يستر عورتها ، وعدم الاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الخضوع بالقول والخلوة بالأجانب ، قال الله تعالى في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم:"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ءايات الله والحكمة"الأحزاب/34 وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال:"نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"أخرجه أحمد 6/68 وابن ماجه 2/968 .

وثبت عنها أيضا أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال:"لكن أفضل الجهاد حج مبرور"أخرجه أحمد 6/67 والبخاري 2/141 .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 12/34.

ـــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت