الصفحة 3690 من 35630

هل تزال الخلوة بين الزانيين بوجود ابنهما من الزنا ؟.

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب مشكورا:

تزول الخلوة بينهما بوجود ثالث معهما سواء كان منهما أو من غيرهما وسواء كان ولد زنا أو ولد رشدة ( أي من نكاح صحيح ) بشرط أن يكون مميزا عاقلا وأن تُؤمن الفتنة وأن تكون المرأة بالحجاب الكامل .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

ـــــــــــــــــــــ

الخلوة التي يثبت بها المهر وغيره من الأحكام

تاريخ الفتوى: ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004

السؤال

لقد أتممت عقد القران في الفترة الأخيرة، وأصبحت خطيبتي زوجة لي. غير أنه لم يحصل دخول بعد، و نحن لا نعيش مع بعض. هل نفقتها واجبة علي أم على والدها؟ هل إشهار الدخول واجب؟ هل يتم الدخول بالخلوة فقط أم بالوطء؟ هل هناك إجماع؟ وما هو الرأي الراجح في حالة غياب الإجماع؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تلزمك النفقة على امرأتك بمجرد العقد عليها أو الخلوة بها، وإنما تلزمك من حين تمكينها لك من الاستمتاع التام بها، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 2317، والفتوى رقم: 722.

وأما الخلوة التي يثبت بها المهر وغير ذلك من الأحكام فهي أن يخلو الزوج بامرأته خلوة يمكنه فيها الوطء عادة، وهذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهم الجمهور، كما في الفتوى رقم: 22144، والفتوى رقم: 41127، ودليلهم ما رواه الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة.

وروى الأثرم أيضًا عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت أن عليها العدة ولها الصداق كاملًا. قال ابن قدامة في المغني: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعًا.

والصواب أنه ليس بإجماع، فقد نقل عن ابن مسعود وابن عباس وبه أخذ شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين وهو مذهب الشافعي الجديد، أن المهر لا يستقر إلا بالوطء، وهو مذهب مالك أيضًا.

وأما إشهار الدخول فإن كنت تقصد به إشهار النكاح فمستحب، والمقصود بالإشهار: إعلان النكاح وضرب الدف عليه والغناء المباح وجعله ظاهرًا بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس، ودليل استحباب الإشهار ما رواه أحمد وابن حبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت