فهرس الكتاب
يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: 229) .( وَمَن
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ). (النور: 52) .
ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين:ـ
إن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد للزواج وليست زواجًا ، وقد نص الفقهاء على أن الخطبة ليست إلا وعدًا بالزواج ، وهذا الوعد غير ملزم فيحق لكل واحدٍ منهما العدول عن الخطبة متى يشاء .
كما أن الفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا يتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول الهدية أو ما يسميه الناس اليوم ( قراءة الفاتحة ) فكل ذلك لا يعتبر عقدًا للزواج ويجوز العدول عن ذلك .
وبناءً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيًا عن الآخر فلا يحل لهما الاختلاط دون وجود محرم وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف للشرع ، بالسماح لهما بالخروج معًا إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معًا فكل ذلك حرام شرعًا لأن الخاطب ما زال يعتبر أجنبيًا عن المخطوبة ، ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر .
عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه .
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب إمرأةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديثٌ صحيح . ومعنى يؤدم بينكما: أن تقع الألفة والملائمة بينكما .
وعن أبي هريرة قال: ( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج إمرأةً من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها ؟ فقال: لا ، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا ) رواه مسلم .
ففي هذه الأحاديث أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطب إلى النظر إلى المخطوبة لما يترتب على النظر من فوائد لمصلحة الاثنين .
فيجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط على الراجح من أقوال أهل العلم والوجه والكفان يدلان على ما سواهما من أعضاء الجسم .
وإذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة فلا شيء عليه في ذلك لأن الخطبة كما قلت هي مجرد وعد بالزواج ، وإن كان الأولى ألا يعدل أحدهما عن الخطبة إلا لسبب شرعي فإذا حصل العدول عن الخطبة فيجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه للمخطوبة على أنه من المهر سواء أكان نقدًا أم ذهبًا أم أثاث بيت أو نحو ذلك وسواء كان العدول من الخاطب أو المخطوبة .
وأما ما قدمه للمخطوبة على سبيل الهدية فهو محل خلافٍ بين الفقهاء والذي أميل إليه أن العدول إن كان من الخاطب فلا يسترد شيئًا من الهدايا التي قدمها للمخطوبة وإن كان العدول من المخطوبة فيسترد الخاطب تلك الهدايا إن أراد .