فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3869 من 35630

صدر قرار من المجلس الصوفى سنة 1923 بتعين حرمة خادمة لضريح سيجى محمد خليفة بمديرية القليوبية .

وقد تعرض لها الشيخ إبراهيم بكر السكراتى وأبى أن يسلمها مفتاح الضريح بحجة أنه من نسل صاحب الضريح الذى لا يجوز شرعا قيام امرأة بخدمته .

فهل يجوز شرعا قيام امرأة بخدمة الضريح أم لا .

نص الفتوى

الحمد لله

نفيد أن الشريح الذى قرر المجلس الصوفى الحرمة المذكورة خادمة له لم يخرج عن كونه قبرا من قبور المسملين التى رخص في زيارتها النبى صلى اللّه عليه وسلم بعد نهيه عنها بقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها) ويستوى في خدمتها الرجال والنساء من حيث حفظها وفراشتها وتنظيفها إلا أن خدمة الرجال لها أليق في العادات وأبعد في نظر الشريعة الغراء من مثار الشبهات الناشئة من المحادثة والمخالطة في هذه المزارات .

ومن نظر في قول فقهائها إنه يكره أذان المرأة وإقامتها للصلاة وجهرها بقراءة القرآن في الصلاة الجهرية وقولهم إنها تعتكف في بينها لا في المسجد وإن الأفضل تباعدها عن البيت في الطواف وإن الخلوة بالأجنبية حرام والكلام معها مكروه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالنساء، جزم بأن الأولى عدم إقامتها خادمخة للضريح المذكور توقيا من الوقوع في حرام أو مكروه شرعا .

واللّه تعالى أعلم .

ـــــــــــــــــــــ

عورة المرأة ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

بكتاب المركز الإسلامى - كولونيا - ألمانيا الاتحادية المحرر في 8 رجب 1401 هجرية 12 مايو 1981 م المقيد برقم 189 سنة 1981 وقد جاء به المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته .

فهل يجوز - بالنسبة لزوج الأخت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت