فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3922 من 35630

نص السؤال

إذا تم عقد قران الزوجين ولم يدخلا بعد، وتوفى الزوج فهل للزوجة نصيب في ميراث المتوفى؟ وما هي النسبة؟

نص الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

جاء في فتاوى الأزهر:

فللزوجة التي مات زوجها عنها وهى في عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها جميع مهرها المعجل منه والمؤجل فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعي .

فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت .

وللزوجة أيضا ميراث الزوجة من تركة زوجها إن لم يكن هناك مانع ، وهو الربع إن لم يكن له ولد من غيرها ، والثمن إن كان له ولد ، بعد أن تأخذ مهرها كاملا ، لأنه ما دام عقد الزواج قد تمَّ فكل من الزوجين يرِث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده.

والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــ

الحمامات العامة ...

عنوان الفتوى

... لجنة الفتوى بالأزهر ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: ما حكم الإسلام في دخول الحمامات العامة ؟ .

نص الفتوى

أجاب: الحمامات أماكن خاصة للاستحمام ، وكانت للبيوت الموسرة حمامات خاصة بها ، ثم اقيمت حمامات عامة للناس ، وهى قديمة موجودة قبل الإسلام ، يقول المقريزى ، في خططه"ج 3 ص 129": قال محمد بن إسحاق في كتاب"المبتدى": إن أول من اتخذ الحمامات والطلاء بالنورة سليمان وإنه لما دخله ووجد حميمه قال: أوَّاه من عذاب الله أواه ! ! وذكر المستحى في تاريخه أن أول من بنى الحمامات في القاهرة"العزيز باللَّه نزار بن المعز"وكان بها ثمانون حماما في سنة 685 ط . وأقل حمامات كانت ببغداد زمن الناصر أحمد بن المستنصر ألفا حمام . انتهىـ . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت