الصفحة 4102 من 35630

الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة، وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها, ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) ، وفي آية أخرى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . وإنما تشعَّثُ النكاح بالطلقة وانعقد بها سببُ زواله , فالرجعة تزيل شعثَه , وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.

فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال: (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) . وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع.

والرواية الثانية , لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب.

ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد . فإن قلنا: هي شرط . فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة , فإن ارتجع بغير شهادة , لم يصح ; لأن المعتبر وجودها في الرجعة , دون الإقرار بها , إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع , فيصح .

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

للزوج مراجعة زوجته برضاها بعقد ومهر جديدين ما لم تكن الطلقة الثالثة

تاريخ الفتوى: ... 04 محرم 1428 / 23-01-2007

السؤال

ما حكم من طلقها زوجها وهي حائض ثم طلقها طلقة بائنة ثم ردها بعقد جديد ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الصحيح أن الطلاق في الحيض واقع، وانظري الفتوى رقم: 78571 ، فالطلقة تكون بائنة إذا كانت قبل الدخول بالزوجة أو انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجع فيها، وهناك أسباب أخرى مثل أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن، أو يطلق الحاكم على الزوج زوجته، ففي هذه الأحوال له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد ما لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وفي السؤال ذكرت السائلة طلقتين الأولى في الحيض والثانية البائنة فيجوز للزوج أن يرد زوجته بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت