فهرس الكتاب
الطلاق . مشكلتي الآن هي: أولا أنني أحس بالذنب لأني طلبت منه أن يكتب كل شيء باسمي . فهل علي إثم؟ والله يعلم أني فعلت ذلك للمحافظه على حق أولادي. ثانيا بعد مرور سنة من الطلاق يريد أن نرجع لبعضنا ويقول إنه مازال يحبني وعندما قلت له يجب أن يطلقها قبل رجوعي له رفض وقال إنه لا يستطيع في الوقت الحالي أن يطلقها وأحسست أنه متورط في مشكلة كبيرة معها ويريدني أن أساعده . في الحقيقه لا أعرف ماذا أفعل في انتظار رأيكم السديد وجزاكم الله عني خيرا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فزواجه إن تم مكتمل الشروط والأركان صحيح, ومن ذلك أن يعقد له وليها الكافر أو قاضي المسلمين إن كان وليها غير حاضر ، وأما كتابة زوجك البيت والمزرعة باسمك فلا إثم عليك لأنه كتبه باختياره دون إكراه .
وأما عن رجوعك إليه فأمر نشجعه إن كان قائما بدعائم الإسلام كالصلاة والصيام ونحو ذلك ، لأن في رجوعك إليه حفظا لهذه الأسرة من الضياع والتشتت ، وأما إذا كان هذا الرجل بعيدا عن الله تعالى مضيعا لحدوده فبعدك عنه ربما يكون خيرا لك .
ونلفت نظرك إلى أن الإسلام لا يجيز إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج ، أما العلاقات المشبوهة تحت غطاء الزمالة والعمل والصداقة فكلها علاقات ممنوعة شرعا .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على وطء الشبهة من أحكام
تاريخ الفتوى: ... 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال
السؤال: ما حكم الزوجة التي يقع عليها الطلاق دون أن تعترف لزوجها بذلك ويعاشرها معاشرة الأزواج وتحمل وبعد ذلك تظهر الحقيقة عن طريق شهود عدل والكل يشهد لهم بالصدق والنزاهة، وبناء على هذا هل الأطفال المولودون يحق لهم أن يرثوا أم لا. أفيدوني أفادكم الله ولكم مني جزيل الشكر والامتنان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقوع الطلاق دون علم الزوج يتصور في حالة الطلاق المعلق على فعل الزوجة، كأن يعلق الزوج الطلاق على خروج الزوجة من البيت مثلا، فتخرج دون علمه، فيقع الطلاق دون علم الزوج أيضا، ووقوع الطلاق المعلق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684 .
وعلى القول بوقوع الطلاق، فإن وطء الزوج زوجته يكون وطء شبهة، لاعتقاده حل الوطء، فينسب الولد إليه، وتجري عليه جميع أحكام الولد من النكاح الصحيح في