فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4150 من 35630

وقال هذا ما تمنيته طوال حياتي، فهل هذا الزواج حلال؟ وإذا طلقها بدون أن يضاجعها هل يجوز أن أتزوجها وتعود إلي ثانية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر كما قلت، فإن نكاح هذه المرأة من هذا الرجل يعد من نكاح التحليل، وهو باطل كما هو مبين في الفتاوى التالية: 4093، 25337، 17283. وعليه، فإن معاشرته لها حرام، ويجب عليهما الفراق فورا، ثم إذا أرادا الزواج عن رغبة فلهما ذلك، ولكن بعقد جديد. أما أنت فإنها لا تحل لك إلا أن تنكح غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أيضا من أن يحصل الوطء في الفرج، فإذا حصل بعد ذلك فراق بطلاق أو فسخ أو موت، فلك أن تتزوجها، وتفصيل ذلك في الفتاوى المشار إليها. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

لا تجوز لك مراجعتها حتى ...

تاريخ الفتوى: ... 15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003

السؤال

طلقت زوجتي مرة عند مأذون لتغير اسم طليقها الأول ولكثرة الخلافات رميت يمين الطلاق عليها ثم راجعتها وبعد فترة طلبت الطلاق وأصرت عليه فقلت لها أنت طالق ثم حررت قسيمة طلاق ثم ندمت فهل يجوز الرجوع إلى هذه السيدة مرة ثانية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي يفهم من كلامك أنك طلقت زوجتك ثلاثًا: الأولى عند مأذون كما ذكرت. والثانية بعد كثرة الخلافات ثم راجعتها. والثالثة بعد طلبها الطلاق والإصرار عليه، ثم حررت قسيمة الطلاق. فإذا كان هذا هو الواقع فلا تجوز لك مراجعتها حتى تتزوج زواجًا صحيحًا ويدخل بها زوجها ثم يطلقها.

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيّ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: إنّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَنِي فَبَتّ طَلاَقِي، فَتَزَوّجْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ الزّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إلاّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثّوْبِ. فقَالَ: أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ ويَذُوقَ عُسَيْلتَكِ.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.

ولم يتضح لنا ما قصدت بعبارة: لِتغير اسم طليقها الأول. فالرجاء توضيح المقصود بذلك إذا كان يترتب عليه حكم. وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية حتى تنظر في حيثيات المسألة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت