فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4193 من 35630

رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني، ولخالتي ابن يكبرني بعدة سنوات له بنت أريد الزواج منها؛ فهل يحق لي الزواج من حفيدة خالتي؟ وقد سألت هنا في الجزائر وقيل لي:إنها لا تجوز على مذهب الإمام مالك. فهل أستطيع وأناهنا في الجزائر أن أتبع مذهب الإمام أحمد أوالشافعي مثلا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذه نصوصهم بدءا بقول السادة المالكية، قال خليل بن إسحاق في مختصره: حصول لبن امرأة وإن ميتة -إلى قوله -محرم. وقال صاحب كنز الدقائق الحنفي: وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب. اهـ.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون خمس رضعات في الحولين لا يحرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 25248. وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا من جهة الدليل، وعليه فلو انتقل الشخص من مذهبه إلى مذهب آخر في مسألة قوي دليل مذهب غيره فيها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر.اهـ. هذا زيادة على أن انتقال العامي من مذهب إلى مذهب الأشهر إباحته كما عزاه صاحب كشاف القناع نقلا عن شرح المنتقى حيث يقول: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأ شهر عدمه. اهـ. وذكر صاحب الفواكه الدواني المالكي نقلا عن الزناتي جوازه حيث قال ما نصه: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: ألا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع. 2ـ ألا يتبع رخص المذاهب. اهـ. ثم ذكر الشرط الثالث. وبناء على ما تقدم فإنه لا حرج على السائل إن شاء الله تعالى أن يقلد مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة الرضاع، وبالتالي فإنه يجوز له أن يتزوج من هذه البنت التي رضع من جدتها مرة واحدة. وإن كنا ننصحه بالورع عن ذلك ومراعاة القول الآخر وخصوصا أنه السائد في بلده.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

شروط قبول شهادة المرضعة

تاريخ الفتوى: ... 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004

السؤال

أريد أن أشير إلى فتوى قدمت لي مؤخرا و جزاكم الله خيرا ورقمها 48665 التي والله تبقيني على نفس الحال و الشك من أمري لأن فتواكم تحمل تناقضا فيما بين المذاهب و أنا لم أجد حلا لأمري

من فضلكم ساعدوني أكثر أو دلوني على عنوان الإمام القرضاوي لكي أستفتي منه كذلك اعذروني على اقتراحي هذا فأنا في عذاب يومي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت