فهرس الكتاب
بعد أن فقدت عذريتها بعقد زواج رسمي ووقع إشهاره أي الزواج في البلدية التابعة لمنطقتنا . سيدي الفاضل إذا كان هذا الزواج ليس حراما هل لك أن تمدني بمن يساعدني في ذلك .سيدي سامحني لقد أطلت عليك بقصتي التي حفرت في قلبي ولن ننساها بما أن زوجة عمي قد قطعت صلة الرحم بيننا وبين عمي وأخيه الذي هو والدي .مع العلم أن قصة الرضاعة أصبحت حديث الناس وأن عمي أصبح مريضا وذهب إلى فرنسا للتداوي ولم يعلم بالقصة لأنه مريض بالقلب ولم نسمح لأنفسنا بإخباره خوفا عليه من مضاعفات أخرى .
السؤال: هل لأختي حقوق المرأة المطلقة أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمهور من العلماء على أن شهادة المرضعة وحدها على الرضاع لا تكفي في إثبات التحريم، ومن اعتبر أن شهادتها كافية في إثبات التحريم فقد اشترط أن تكون على يقين من أمر الرضاع، وأن لا تكون متهمة في شهادتها، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 28816 ، والفتوى رقم: 50661 ، وهذه الأم ليس عندها علم بحصول عدد الرضاع المحرم، وقد تغير كلامها بتغير علاقتها بزوجة ابنها ، فقد قالت أول الأمر إنها أرضعت هذه المرأة رضعة أو رضعتين، ثم هي الآن تشكك في حدوث العدد المحرم من الرضاع فلا يلتفت إلى كلامها.
وأما عن عدد الرضعات المحرمة ففيها خلاف بين أهل العلم سبق ذكره مع ذكر ما نرجحه في الفتوى رقم: 4496 ، والفتوى رقم: 64100 ، والفصل في القضايا الخلافية مرجعه القضاء.
وإفتاؤنا بقول من القولين لا يعني أن القضية قد حسمت وأن الخلاف قد رفع ، فإذا حدث أن قضى القاضي بثبوت الرضاع فإن عقد النكاح يكون مفسوخا، فإن كان الفسخ بعد الدخول والوطء فتستحق أختك المهر، ولكن ما هو المهر الذي تستحقه أختك هل هو المهر المسمى أم أن التسمية باطلة ولها مهر المثل، بالأول قال المالكية وبالثاني الشافعية .
وأما النفقة فلا تستحقها أختك في حال الفسخ بثبوت الرضاع إلا أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها وليس لها حق سوى المهر في حال الدخول والنفقة في حال الحمل .
وأما عن صلتكم بعمكم فلا ينبغي أن تقطع ولو بدر منه الإيذاء فإن الله تعالى يقول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40 } هذا وإذا لم يثبت الرضاع المحرم فإن المرأة لا تزال في عصمة زوجها فإذا أراد فراقها فليطلقها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم ظهور المرأة أمام أبناء أخواتها من الرضاع
تاريخ الفتوى: ... 16 شعبان 1427 / 10-09-2006