فهرس الكتاب
أنا وأختي يتيمان وبعد وفاة أمنا, تزوج أبي من امرأة أخرى, كبرنا وتزوجنا أنا وأختي، أنجبت أختي بنتا وأنجبت أنا ولدا وعند بلوغ أبنائنا (أنا وأختي) سن الزواج أردت أن أزوج ابني من بنت أختي, لكن تبين أن امرأة أبي أرضعت بنت أختي خلال الحولين مرتين حتى شبعت، سؤالي هو: هل يجوز الزواج (ابني من أبنة أختي) ، في هذه الحالة علما بأن الولد لم يرضع من زوجة أبي؟ وبارك الله فيكم، وأدام فضلكم للإسلام والمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابنة أختك عندما رضعت من زوجة أبيك صارت زوجة الأب أمها من الرضاع، والأب الذي هو جدها صار أبًا لها من الرضاع، وصرت أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وصار ابنك ابن أخ بالنسبة لها ومعلوم أن ابن الأخ من المحارم في النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ورد في الحديث. وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:
الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.
الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.
فإذا كانت زوجة أبيك لم ترضع الفتاة سوى مرتين فلا بأس بهذا النكاح والأولى تركه احتياطًا لأن من العلماء من يقول إن قليل الرضاع وكثيره محرم، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع المحرم
تاريخ الفتوى: ... 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
رضعت من جدتي لأمي في أول يومين من ولادتي مع خالتي الصغرى التي توفيت بعد ذلك وبعدما كبرت أردت الزواج من ابنة خالتي الكبرى وسألت جدتي عن عدد الرضعات فقالت لإمام المسجد أنها أرضعتني 3 رضعات ليس سواها وحذرناها من مغبة ذلك ولكنها أصرت على ذلك وكذلك أمي فما رأي الدين أفادكم الله هل يجوز الزواج من ابنة خالتي الكبرى؟ وإن كانت جدتي في نفسها كذبت فعلى من يكون الإثم ؟ وهل علي أنا إثم في ذلك مع عدم علمي ما في نفسها؟ وهل نأخذ بكلامها هي وأمي وعليهما ما قالتا مع العلم أنهما أقسما على ذلك بصحته.
أفيدوني فأنا محتار جد أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم إلا خمس رضعات، كما سبق في الفتوى رقم: 62603 وعليه فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك إذا لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات، فإن