الصفحة 4289 من 35630

قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولادها وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

وقال خليل المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللين. انتهى.

وقال في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: فأما بنات إخوة المرضعة وبنات أخواتها فلا يحرمن على المرضع لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وإنهن لا يحرمن النسب فكذا من الرضاعة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

جدته أرضعت خطيبته مرتين فهل يتزوجها

تاريخ الفتوى: ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004

السؤال

أردت الزواج من ابنة خالتي مع العلم أن جدتي من جهة أمي تقو ل:إنها أرضعتها مرتين

فهل يجوز لي الزواج بها شرعا أم لا؟

وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء اختفلوا في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليله وكثيره يحرم وهو مذهب مالك بن أنس وهو المذهب المتبع في المغرب ومثل مالك الأوزاعي وأصحاب الرأي، ولثبوت الرضاع بقول المرأة الواحدة راجع الفتوى رقم: 4379. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا ، وذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات، ولكل فريق من هولاء دليله الذي يقوي به

رأيه، لكن دليل القول الأخير أرجح لوضوح الحديث الوارد في ذلك وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات بخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.

وبناء على الراجح من هذه الأقوال وهو الأخير كما قد منا فإن ابنة خالة السائل الكريم تعتبر أجنبية عليه لأن الرضعتين لا تكفيان بل لا بد من خمس رضعات والمرجع في حد الرضعة إلى العرف، قال في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت