فهرس الكتاب
ــــــــــــــ
الفتوى: ... يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة
تاريخ الفتوى: ... 19 صفر 1424 / 22-04-2003
السؤال
هل يجوز لزوجة الرجل أن تسلم على أبي الزوج من الرضاعة؟ وهل للزوج أن يسلم على أم الزوجة من الرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن المقصود بالسلام في هذا السؤال المصافحة، فيجوز للزوجة مصافحة أبي زوجها من الرضاعة، وكذا يجوز للزوج مصافحة أم زوجته من الرضاعة، إذ أن جمهور الفقهاء على أن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: كل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع الذين وصفناهم في كتاب النكاح يحرم بسبب الرضاع، فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج آخر من الرضاع، كما في النسب. انتهى.
وقال صاحب أسنى المطالب: الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع (وتحرم عليه مرضعة زوجته) ، لأنها أم زوجته من الرضاع. انتهى.
وقال صاحب الفواكه الدواني في معرض ذكر المحرمات بالصهر: وأشار إليهن بقوله: (وأمهات نسائكم) وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة أو رضاع ولو بواسطة.
وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى الكبرى: وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.
وقول الجمهور أقوى، لأن الأولى الاحتياط في الفروج، كما قرر ذلك الفقهاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... الرضاع يقوم مقام النسب في المحرمية
تاريخ الفتوى: ... 17 صفر 1424 / 20-04-2003
السؤال
كيف يكون السلام على أخ بالرضاع أو عم أو خال وإذا كنت لا أراه إلا كل سنة أو سنتين هل يجوز السلام عليهم بأن أحضنهم وأقبلهم من غير شهوة بل حنان ورحمة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: