فهرس الكتاب
رجل رضع وهو صغير من سيدة أكثر من خمس رضعات مشبعات والآن تزوج. سؤالي هو: هل يجوز لزوجته الجلوس مع والده بالرضاعة والسلام عليه وهل يعتبر محرمًا لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن زوجة هذا الابن تحرم على أبيه من الرضاع وقيل إنه إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"رواه الجماعة ومما ينبغي التنبه له أن هذا الأب من الرضاع لا يأخذ في جانب الخلوة بزوجة الابن كما يأخذ الأب من النسب كما يجب التنبه إلى أن كل محرم أحس من نفسه ميلًا غير طبيعي فإن عليه أن يعامل من يميل إليها كما يعامل غيرها من الأجنبيات فلا يخلو بها ولاينظر إليها .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم على من رضع مع عمته أن يتزوج من إحدى بنات عماته أو أعمامه
تاريخ الفتوى: ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
شخص رضع مع عمته الصغرى وعندما كبر أرد خطبة ابنة عمته الكبرى هل يجوز الزواج أم لا ؟ نود الفتوى في ذلك مع العلم أنه راغب بالزواج بها .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بابنة عمته ، لأنها الآن بنت أخته من الرضاعة . والله جل وعلا حرم بنت الأخت من النسب فقال: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) . [النساء: 23] . كما حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما حرم بالنسب فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة:"لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". [رواه البخاري] . وفي رواية المسلم:"إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة". فأنت أيها السائل قد صرت خالا لهذه البنت، ولا فرق بين كونك رضعت مع أمها أو مع إحدى أخوات الأم من بقية عماتك، فقد صرت ابنا مباشرًا لجدتكم من أبيك فأنت أخ لجميع بناتها خال لجميع بنات البنات سواء كن بنات من رضعت معك أم غيرها.و أما إن كان السائل رضع مع عمته الصغرى من امرأة أخرى غير جدته فلا حرج في زواجه من إحدى بنات عمته الكبرى والعلم عند الله تعالى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من رضع من جدته حرمت عليه كل حفيدة من حفيداتها.
تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز الزواج من بنت العمة مع انى قدرضعت من جدتى التى هى ام عمتى