فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4455 من 35630

المفتي

محمد بخيت .

جمادى الآخرة 1334 هجرية - 5 من أبريل 1916 م

المبادئ

إذا أرضعت امرأة بنتا صغيرة لأخرى على إبنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما

السؤال

امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها فأرضعت أم الولد البنت المذكورة ثم مات الولد والبنت المذكوران ثم خلفت إحدى المرأتين ولدا والأخرى بنتا ولم يرضع هذا الولد وهذه البنت على أم الأخرى .

فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت

الجواب

نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ذكر واللّه تعالى أعلم

ــــــــــــــ

حكم القعود الأول في الصلاة ورضاع محرم

المفتي

جاد الحق على جاد الحق .

محرم 1401 هجرية - 17 نوفمبر 1980 م

المبادئ

1 -اختلف الفقهاء في حكم القعود الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه في الصلاة عمدا أو سهوا: ( أ ) القول الصحيح في فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إن ترك سهوا ، فإن ترك عمدا وجبت عليه الإعادة .

وإلا كانت صحيحة مع إثمه ( ب ) فى فقه الإمام أحمد أنه من الواجبات .

إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو .

( ج ) فى فقه الإمامين مالك والشافعى أنه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة .

2 -برضاع بنت خالة السائل من أمه أكثر من سبع رضعات مشبعات في مدته .

صارت أختا له من الرضاع، ولايحل له الزواج منها في قول فقهاء المذاهب جميعا

السؤال

بالطلب المقدم من الأستاذ / ج ص المحامى - المتضمن: أولا: أن زميلا له حدثه أن هناك آية في القرآن تقول: يا عبدى أطعنى تكن عبدا ربانيا تقول للشىء كن فيكون ويسأل في أى سورة هى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت