فهرس الكتاب
إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه في حصول رضاعه من تلك الجدة لبنا له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو في سن الرضاع، وأصر على هذا ولم يرجع عنه حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت بهذا بنت أخته رضاعا، وإذا لم يصدق هذا الخبر، أو قررت الجدة أن ما كانت ترضعه إياه ليس اللبن الموصوف، وإنما هو الماء أو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) لم يكن ما وقع منها إياه رضاعا محرما .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ــــــــــــــ
رضاع محرم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
28 ربيع الأول 1401 هجرية - 3 فبراير 1981 م
المبادئ
1 -برضاع أم الزوج لأم زوجته في مدة الرضاع صارت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع، وأولادها جميعا أولاد أخت له من الرضاع .
وكما يحرم أولاد الأخت نسبا . يحرم أولاد الأخت رضاعا .
2 -التحقق من ثبوت الرضاع يحتم بطلان عقد الزواج ولا تحل المعاشرة بمقتضى العقد المذكور .
3 -ثبوت بطلان العقد قبل الدخول يوجب استرداد المهر وانتفاء العدة
السؤال
بالطلب المتضمن أن للسائل بنت أخت تم عقد قران ابنه على بنتها، وبعد ذلك بسنة كاملة اتضح أن زوجته أرضعت بنت أخته والدة العروسة فهل يصح هذا الزواج .
وإذا لم يصح، فما مصير كل من المهر والشبكة والهدايا التى قدمها العريس، علما بأنه لم يدخل بزوجته حتى الآن
الجواب
إن مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مادام الرضاع قد تم في مدته المحدد له شرعا، وهى سنتان قمريتان منذ ولادة الطفل على المفتى به، غير أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع المحرم، ففى مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم مادام الرضاع قد تم في تلك المدة .
وفى مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات في مدة الرضاع سالفة البيان .
لما كان ذلك وكانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته .
فإذا كان هذا الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتين من عمرها، كانت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع، وصار أولادها جميعا أولاد أخت له رضاعا، ولما كانت نصوص الشرعية تقضى بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان من المحرمات من النسب أولاد الأخت نسبا فكذلك يحرم أولاد الأخت رضاعا .