فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4492 من 35630

وكل ذلك في الأبوة والأمومة النسبية ، أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع ، وإن كانت لها أحكام في الزواج وما يتصل به ، فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على التحريم ، وبخاصة إذا لم يوجد غيرها ، وإذا رضع بقى على دينه مسلما ، ولو رضع طفل مسيحى أو يهودى من مسلمة بقى على دين اليهودية أو النصرانية .

وعليه فالرضيع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه أن يتزوج ممن أرضعته ، لأنها أمه من الرضاعة ، والزواج منها محرم ، ويجوز له لمسها والجلوس معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية في هذه الأحكام أما دينه فلا يتأثر بهذا الرضاع

ــــــــــــــ

استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب

المفتي

عطية صقر .

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ورد حديث يقول"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟

الجواب

هذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى:

1-أم الأخ أو أم الأخت ، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك ، وكلاهما محرمتان ، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت .

2-أم ولد ولدك من الرضاع ، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .

3-جدة الولد من الرضاع ، لأنها إما أمك أو أم زوجتك .

4-أخت الولد من الرضاع ، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .

5-أم عمك وعمتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك .

6-أم خالك أو خالتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك ،"مجلة الإسلام - المجلد الرابع ، العدد السابع عشر"

ــــــــــــــ

الرضاع

المفتي

عطية صقر .

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت