فهرس الكتاب
وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر:
السؤال: امرأة أرضعت طفلة خمس مرات ولكن كانت تضع لها الحليب في الرضاعة هل تحرم بهذا الرضاع مع أن مقدار الرضعة قليل لا يكاد يبلغ ما في الرضاعة؟
الجواب: حسنًا! هذه المرأة التي تضع لبنها في رضاعة هل ينقلب هذا اللبن الذي وضع في الرضاعة عصير برتقال؟ لا ينقلب، اللبن هو اللبن، فعلى هذا نقول: العبرة بمعاني الأمور لا بألفاظها، فقوله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23] لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل، وجميع المقومات التي فيه لا تتغير لأنه لا إمكان للتغيير، وإذا وضع في إناء ثم شربه فهو لابد أن يتغير ولكن الأصل موجود، فالقول الراجح: أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل مباشرة بل متى شرب لبنها خمس مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاعة. السائل: ولو كان قليلًا يا شيخ؟! الجواب: ولو كان قليلًا ما دام أنه متفرق ولو كان قليلًا.
ــــــــــــــ
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 11 / ص 1)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الرضاع
السؤال:-
امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكورًا وإناثًا، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.
السؤال:-
رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها"الزوج"فما الحكم في ذلك؟
الجواب:-
لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
ــــــــــــــ