فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4538 من 35630

السؤال

ما هي حقوق الأم والأخوات من الرضاع؟ هل آثم إن قاطعتهم؟

الجواب

الحقوق التي تثبت بالرضاع أربعة:

1 -تحريم النكاح: قال تعالى في سياق المحرمات في النكاح:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم". [النساء: 23] .

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:". . . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .."كما في الصحيحين ، البخاري (2645) ومسلم (1447) واللفظ للبخاري ، فلا يحل نكاح الأم من الرضاع ولا أخواتها ولا بناتها.

2-ثبوت المحرمية، فيعد المرضَع محرمًا لمن أرضعته ولأخواتها وبناتها .

3-يجوز الخلوة بمن ذكر.

4-جواز النظر إليهن .

وهذه الثلاثة الأخيرة تثبت إن لم يكن في ذلك فتنة ، فإن وجدت فإنه يمنع، كأن تكون الأخت من الرضاعة شابة جميلة ويخشى الافتتان بها فإنه لا يحل شيء منها، وذلك أن الوازع في المحرمات من الرضاع ليس فيه قوة الوازع بالنسب والرحم.

وأما الصلة فإنها لا تجب ، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الإحسان إليهن خاصة إذا كن محتاجات .

ــــــــــــــ

رضاع الكبير

المجيب د. ناصر بن محمد الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ 9/7/1423هـ

السؤال

ممكن تشرح الحديث؛ لأنه التبس عليَّ رضاع الكبير، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:"لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها".

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الحديث الذي يشير إليه السائل قد أخرجه ابن ماجة (1944) والدارقطني (4/181) وأحمد (36316) وأبو يعلى (8/64) ، وهو ضعيف؛ لأن إسناده يدور على محمد بن إسحاق وقد عنعن، كذلك الحديث في متنه نكارة؛ لأن ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- فيما رواه مسلم (1452) وغيره ليس فيه تخصيص الرضاعة بالكبير، فقد أخرج مسلم (1452) وغيره عنها أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت