وإذا كان الله قد سترك ، فلا تهتكي ستر الله عليك ، ولا تخبري زوجك ولا أحدًا غيره بشيء مما كان ، وتوبتك هي الندم والاستقامة وإصلاح الأعمال .
وأما الولد ، فإنه ينسب لزوجك ، ولا ينتفي نسبه منه إلا إذا نفاه باللعان ، لأن الأصل أن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى ، فلمن يبقى معه ذلك الولد ، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أم لا ؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط ، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا ؟
فأجابوا:"إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش ؛ للحديث الصحيح ، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي ، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين ، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنَّى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق"انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (20/339) .
وينظر جواب السؤال رقم (85043) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــــ
الزواج من الحبلى بالزنا ... العنوان
هل يجوز الزواج ممن زنيت بها؟ ... السؤال
03/01/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
... اختلف في أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح والفتوى على قولهما كما في رد المحتار عن القهستانى في متن المحيط أما تزوجها ممن زنى بها فجائز اتفاقا كما يحل له وطؤها اتفاقا أيضا
ـــــــــــــــــــــ
الزواج بولد الزنا ... العنوان
أنا فتاة مسلمة وأودُّ الزواج من شاب أسلم حديثًا، ولكنه قال لي إن أبويه لم يتزوجا بعد. ماذا أفعل؟
... السؤال
أ.د سعاد صالح ... المفتي
... ... الحل ...