فهرس الكتاب
النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر"اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) ."
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى: ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) :"يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن" (مدارك التنزيل 3/79) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ) :"وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره" ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) :"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن" ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144) .
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) :"العورة عورتان: عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم".
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) :"الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر" ( نهاية المحتاج 6/187) .
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت:"لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا". قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) :"قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن".
قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى: ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) :"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" (عون المعبود 11/158 ) .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) :"الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها".
وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة: عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير .
و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها:"وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن"