الصفحة 8786 من 35630

أمها ولا يستطيع أن يعلم أبويه ولا أن يتزوج منها ، وهي تطالبه من حين لأخر أن يساعدها ماديا لابنه، وهو يخشى أن تكون مستغلة للموقف لتأخذ المال لها، وهو الآن يحترق ألما وهو بين مطرقة الوضع الذي وضع نفسه فيه وبين سندان أنه لا يزال طالبا يأخذ مصروفه من أهله، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أرجو التفصيل لأن الموضوع جد خطير. بارك الله فيكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن صاحبك قد ارتكب منكرًا فظيعًا، فنسأل الله أن يتقبل توبته وأن يغفر ذنبه. أما عن ولده من الزنا، فإنه لا يمت إليه بصلة لأنه ولد غير شرعي، فليس بابن له ولا ينسب إليه ولا تجب عليه تجاهه نفقة ولا سكنى، وإنما ينسب لأمه وتتحمل هي نفقاته، فإن لم تستطع فمن بيت المال، لكن لا بأس عليه في أن يعطيها ما يشاء لهذا الولد من باب الإحسان والهبة، لا من باب الوجوب والالتزام، وليعلم أنه ليس له الحق في أخذ هذا الولد من أمه إذا كانت غير راضية بذلك، ولمزيد من التفاصيل تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9093، 6045، 28544. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

من أحكام النفقة

تاريخ الفتوى: ... 23 محرم 1424 / 27-03-2003

السؤال

كم تستمر الفترة الشرعية لنفقة الزوجة المطلقة؟ إذا تزوجت المطلقة من رجل آخر وكان لديها أطفال قصر هل تستمر النفقة؟ ما رأي المذهب المالكي في هذا الشأن؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب النفقة للمطلقة طلاقًا رجعيًا، كما تجب لها السكنى والكسوة وغير ذلك مما تحتاجه، وذلك لأنها مازالت زوجة ما دامت في فترة العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغرى وبذلك لا تلزمه لها نفقة ولا سكنى.

وأما المطلقة طلاقًا بائنًا فلها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون حاملًا فتجب لها النفقة والسكنى لقوله سبحانه: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6] .

الحالة الثانية: ألا تكون حاملًا فلا نفقة لها ولا كسوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:"لا نفقه لك إلا أن تكوني حاملًا."رواه أبو داود.

وأما الأولاد فتجب لهم النفقة على أبيهم ويختلف هذا باختلاف حال الزوج من اليسار أو الإعسار، كما يختلف من بلد لآخر والعرف المعمول به في كل بلد، وتجب هذه النفقة للأولاد ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب، وتتميمًا للفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت