الصفحة 8838 من 35630

، ثم أصبح هؤلاء ينفقون على الذين يصغرونهم، فقام أحدهم بالإنفاق على تعليمي في الجامعة، ولم يسجل وقتها أي سند دين أو لم يكن بيننا أي اتفاقية ولو شفهية مثل أن أقوم بتسديد ما أنفقه على تعليمي الجامعي. وإنني الآن وبعد أن تخرجت من الجامعة وتزوجت وصرت أعمل أشعر أحيانا أن في نظرات أخي وكأنه يريد استرداد فلوسه، مع أنه بخير من الله. وكذلك لم يصارحني في طلب تلك الفلوس، فهل له الحق في طلب فلوسه. وإذا ما طلبها ولم أعطه إياها فهل يلحقني إثم.

أرجو النصيحة ؟ وجزاكم الله خيرا .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لك مال حين إنفاق أخيك على تعليمك، فليس له أن يرجع عليك بما أنفق عليك. وإن كان لك مال حين إنفاقه، وهو عالم به، وادعى أنه إنما أنفق عليك ليرجع عليك بتلك النفقات، فله ذلك بشرط أن يحلف أنه لم ينفق عليك متبرعا، قال خليل في مختصره: وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق، وحلف أنه أنفق ليرجع عليه.

وقال الشيخ المواق في التاج والإكليل: ابن رشد: الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال فهو كاليتيم, النفقة عليه احتسابا. وإن كان لليتيم أو له مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة. وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. ابن يونس: فيرجع في ماله ذلك, فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء.

والذي يتبادر من السؤال هو أنك لم يكن لك مال حين إنفاق أخيك عليك، وبالتالي فليس له الرجوع عليك بشيء، ولكن عليك أن تعلم أن عليك صلته، وتقدير إحسانه عليك.

وينبغي أن تلغي عنك الشعور بأن في نظراته أنه يريد استرداد فلوسه، فلا نرى إلا أنها وسوسة من الشيطان، يريد أن يغرس البغضاء بينك وبين أخيك.

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... هل تسقط النفقة بمضي الوقت

تاريخ الفتوى: ... 27 محرم 1427 / 26-02-2006

السؤال

طلقت زوجتي وعندي ولد منها أخذته معها عندما كنت في العمل وعمره كان 3 سنوات وقد قدمت مصروفا له 300 ريال فرفضوها والآن هم يطالبون بها. وقد ربوه تربية غير صحيحة ولا يريدونه الآن. السؤال / هل تسقط مصاريف النفقة علما بأنهم رفضوها والآن عمره تقريبا 17 سنة وإذا لم تسقط فكم تكون النفقة ؟ وهل آخذه عندي ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق في الفتوى رقم:37998،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت