الصفحة 8860 من 35630

فإذا كان أبوك قائما بما يجب عليه من النفقة عليك وكسوتك الكسوة الشرعية ونحو ذلك ولكنك تطلبين شيئا زائدا على هذا، فلا يجوز لك أن تأخذي من هذا المبلغ شيئا إلا بإذنه، لأنه لم يعطه لك إلا لغرض معين، فإذا لم ترغبي في صرف المبلغ في هذا الغرض تعين رد المبلغ إليه، أما إذا لم يكن قائما بما يجب عليه نحوك من النفقة أو الكسوة الشرعية، فلا حرج عليك في أن تأخذي من هذا المبلغ أو من غيره من ماله، بقدر ما يكفيك لذلك بالمعروف، ولا يجوز أن تأخذي شيئا زائدا على ذلك، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: قال القرطبي: قوله: خذي أمر إباحة بدليل قوله: لا حرج، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. وراجعي الفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

من حق الزوجة التصرف في مالها ولو بغير إذن زوجها

تاريخ الفتوى: ... 27 رمضان 1425 / 10-11-2004

السؤال

أنا سيدة مقيمة في هولندا متزوجة، والدي ووالدتي مقيمان في مصر وهم في حاجة للمال وأنا أريد أن أبعث لهم مع أن زوجي لا يريد، وأنا والحمد لله كان دون علمه يدخل لي من البلد مبلغ من المال وعمري ما طالبته وكان يدخل في مصروف البيت وأنا لا أستجيز أن أبعث لهم دون علمه، أعلمكم أن المبلغ الذي ذكرته غير موجود في هذا الوقت، أرجو الإجابة علي في أقرب وقت؟ أختكم في الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الذي تريدين إرساله إلى والديك ملكًا لك، فليس لزوجك الحق أن يعترض، وذلك أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الله وأحله، ولو من غير إذن الزوج في قول جمهور أهل العلم، وانظري الفتوى: 9961.

وإذا كان والداك فقيرين، فإن نفقة الوالد الفقير واجبة على الولد الموسر، فتجب عليك النفقة عليهما إن كنت موسرة.

وأما إن لم يكن لك مال وأردت أن ترسلي لهما من مال زوجك، فلابد من إذنه ورضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ويجمل بالزوج إن كان موسرًا أن يبادر بالصدقة على أهل زوجته المعسرين، لأن ذلك من حسن العشرة لاسيما إذا كانت الزوجة تعينه أحيانًا في النفقة وتكاليف الحياة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت