فهرس الكتاب
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... المراد بالقريب الذي تجب له النفقة عند الشافعية
تاريخ الفتوى: ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
قرأت في كتاب للفقه الشافعي عبارة ( ويمنع الفقرَ والمسكنة كفايةُ الشخص بنفقة قريب أو زوج لانتفاء الحاجة عندئذ) ، السؤال: هل عبارة بنفقة قريب تعني مطلق القريب أم أن هذا القريب هو من الأصول أو الفروع، أم العبارة تشمل فيما إذا كان مكفيٌا بنفقة أخ أو أخت أو عم أو مطلق القريب؟ ولكم الشكر، وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمراد بالقريب هنا الفرع والأصل دون غيرهما من الأقارب. قال العجيلي في حاشية الجمل وهو شافعي عند شرحه لهذه الجملة: قوله بنفقة قريب -أي واجبة- وهي نفقة الأصل والفرع فخرج بها النفقة المتبرع بها على غير الأصل والفرع فلا تمنع الفقر والمسكنة.
وذلك أن الشافعية لا يوجبون إلا نفقة الأصول والفروع، وأما عداهم من سائر القرابات فلا نفقة واجبة لهم، قال صاحب روض الطالب: وإنما تجب -يعني النفقة- على ذي قرابة بَعْضِيَة وتجب له وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة ذكورًا كانوا أو إناثًا وارثين وغير وارثين. انتهى .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نفقة الأب تجب إذا كان فقيرا محتاجا
تاريخ الفتوى: ... 28 رمضان 1424 / 23-11-2003
السؤال
أختي اشتغلت لمدة 10 أشهر قبل أن تتزوج ولم ينزل الراتب في تلك الفترة، وبعد أن تزوجت بسنة نزل الراتب (راتب 10 أشهر) ، ولقد صرفت الراتب كله على نفسها وزوجها وابنها ولم تعط لوالدي منه، ولقد غضب والدي من ذلك وقال إني غير راضٍ عنها لأنني عندي نصيب في ذلك الراتب، هل صحيح أن للوالد نصيب من راتب ابنته، وماهو الحل، علما بأن أبي حالته المادية ميسورة والحمد لله ولكنه يحب المال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوالد المذكور إذا كان عنده ما يكفيه من المال لنفقته، فلا تجب نفقته على البنت المذكورة، وبالتالي فلا نصيب له من راتبها، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل