الصفحة 8873 من 35630

يمكن الجمع بينهما، فإن حق أولاده أولى بالتقديم، ثم إننا ننبه هنا إلى أمرين: الأول: أن تكون الزوجة عونًا لزوجها في بره بأهله وصلته لهم وإحسانه إليهم، لأن ذلك أدعى لحسن العشرة، واستمرار الحياة الزوجية على أحسن حال. الثاني: الحرص على حل مثل هذه المشاكل بالتفاهم، واحترام كل من الزوجين للآخر، لا سيما وأن الهدف هو تحقيق مصلحة يستفيد منها الطرفان. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... لا تجب نفقة الولد القادر على الكسب على والده

تاريخ الفتوى: ... 30 جمادي الأولى 1424 / 30-07-2003

السؤال

السلام عليكم. عمري 18 عاما و مازلت في المدرسة، وأنا جيد في دراستي، يريد مني أن أعمل وهو لا يعطيني أية نقود لأسجل في دورات مختلفة، وحالته جيدة وحالتي سيئة، ماذا أفعل؟ وشكرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر من سؤالك أن الذي يريدك أن تعمل هو أبوك، فإن كان كذلك فعليك طاعته وبرّه مادمت قادرًا على الكسب. فإن الولد إذا كان بالغًا قادرًا على الكسب، فلا تجب نفقته على والده ولو كان موسرًا، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 25339. وننصحك بالبحث عن عمل تستطيع معه إكمال دراستك ليلًا أو عن طريق الانتساب. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... لا يجوز للوالد من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه

تاريخ الفتوى: ... 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003

السؤال

أنا أمرأة متزوجة من رجل موظف وعندي ولدان موظفان متزوجان وساكنان معنا في البيت وزوجي ما زال يصرف عليهما من جهة المأكل وهما لا يساعدان أباهما حتى ولو طلب منهما ذلك ثم طلب مني أنا أن أكلمهما في مساعدته في المصروف ثم بعد ذلك أقنعتهما بأن يدفع لي كل واحد منهما ألف ريال في الشهر وقبلا بأن يدفعا لي كل شهر وأصبحت الآن أصرف جزءا منها في المأكل وجزءا أحتفظ به أو أساعد الفقراء وأولادي لا يعرفون ذلك مع العلم أن زوجي سمح لي إذا أقنعت الولدين بأن يدفعا كل شهر بأخذ نصف المبلغ لي فهل يجوز لي التصرف في نصف المال الذي أخذته من الولدين في أعمال خيرية؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن الذي يجوز من مال الولد لأبيه هو ما كان الأب محتاجًا إليه، ولم يكن فيه إضرار بالابن، ولا تعلقت به حاجته، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت